فصل: رضع هو ووالد زوجته من جدته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.رضع هو ووالد زوجته من جدته:

الفتوى رقم (16932)
س: إنني تزوجت منذ سبع سنوات من ابنة عمي حسين، وهو شقيق والدي، وإن لي عما آخر اسمه: سيد، هو في مثل سني، ولقد رضعنا سويا أنا وعمي سيد من جدتي لفترات طويلة، ورضعات كثيرة بسبب تغيب والدتي عندما كنت في سن الرضاعة، وإن زوجتي التي هي ابنة عمي الكبير واسمه حسين قد أنجبت لي طفلين، وكذلك والدها قد سبق له أن رضع من جدتي في صغره، وكلنا يعرف أسباب الرضاعة المذكورة منذ صغري، ولكن الذي فوجئت به منذ شهور قليلة أن هناك مانعا لاستمرار الحياة الزوجية تلك، وهو الرضاعة ولهذا توجهت إلى سماحتكم لتلقي التوجيه الصحيح صيانة لديني الحنيف الذي هو عصمة أمري. فما حكم ما يأتي:
أ- إذا كان إصدار الفتوى بالفصل فهل ينطق بالطلاق أم بماذا، وهل أنتظر لحين سفري إلى بلدي أم على الفور وكيف؟
ب- أيضا إذا صدرت الفتوى بالفصل فما موقفي أمام بنات عمي أو بنات أعمامي كلهن، أي: كيف يظهرن أمامي، وبالنسبة لزوجتي هل تعتد رغم غيابي عنها أكثر من ثلاث سنوات وما زلت إلى الآن غائبا عنها؟
جـ- ما وضع الأطفال في البناء الاجتماعي، وهل وجودهم بجانب أمهم أصح أم يلحقون بي؟
ج: إذا ثبت أن والد زوجتك قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين وأنت قد رضعت من هذه المرأة أيضا على الصفة المذكورة- فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنته؛ لأنك تصبح عما لها من الرضاعة، وبذلك يعتبر نكاحك لها باطلا، وتعتبر حلا للأزواج بعد حيضها ثلاث حيضات من آخر وطء حصل منك لها، ولا يلزمك نطق بطلاقها؛ لأن النكاح والحال ما ذكر باطل لا يحتاج إلى طلاق، وتعتبر محرما لك وهكذا أخواتها من عمك حسين وعمك سيد؛ لأنك بهذا الرضاع صرت عما لهن، وأخا لعميك حسين وسيد. أما الأولاد الذين أنجبتهم بنت عمك فهم أولاد شرعيون لاحقون بك نسبا؛ لأنك حين معاشرتك لها جاهل التحريم بالرضاع المذكور، أما موضوع بقائهم عند أمهم أو عندك فهذا يرجع بشأنه إلى المحكمة إن لم يحصل بينكما اتفاق على بقائهم عندها أو عندك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.زوجته سبق أن رضعت من جدتها حينما كانت زوجة لوالده:

الفتوى رقم (16313)
س: أنا (م. ع. ع) تزوجت من ابنة عمي (إ. ر. ع) منذ ثلاثة عشر عاما، وأنجبنا بنتا واحدة عمرها الآن اثنا عشر عاما، وقبل بضعة أيام علمت أن زوجتي رضعت من جدتها هدية والدة أبيها، وهي الزوجة الثانية لجدي (عبد الهادي) وهي ليست أما لأبي، ولا أعلم بأن الحليب هو للأب كما هو للأم ومنذ علمنا بذلك، ونحن مفصولون عن بعضنا وننتظر الجواب منكم، أما بالنسبة لوالدة زوجتي وجدتها التي أرضعتها فهم أحياء يرزقون، ويشهدون أن زوجتها رضعت وعمرها أيام حتى أصبح عمرها عام وبضعة شهور، ولا يعلمون بأن الأب له أي صلة بالرضاعة، ويشهدون الله على ذلك وأسباب الرضاعة كانت والدة زوجتي مريضة، وكان الأب يحضر ابنته لجدتها هدية من أجل إرضاعها وكانت ترضعها رضعات كثيرة، أما أسباب كشف هذا الموضوع فهو سماع فتوى من سماحة الشيخ: نوح سلمان، مفتي المملكة الأردنية من قبل شاشة التلفاز، ويقول أو يفيد المفتي بأن صاحب الحليب هو الأب، وأن الزوجة إذا أرضعت أي طفل فيصبح هذا الطفل ابنا للزوج بالرضاعة أخا لجميع أولاد الزوج حتى ولو كانوا من زوجات أخر.
علما بأن جدي عبد الهادي هو جد زوجتي تزوج من فاطمة والدة أبي، هو الزواج الأول ثم توفيت وبعدها تزوج من هدية جدة زوجتي إخلاص.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم، لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، (*) وعنها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان» (*) رواه مسلم. فإذا ثبت أن زوجتك رضعت من امرأة جدك لأبيك فإنها تصبح عمة لك يجب أن تفارقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) ولو لم تكن المرضعة جدتك وإنما هي زوجة أخرى لجدك فالحكم سواء، وإن كان في المسألة نزاع فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.رضع من جدته أم أمه ورضع من خالته أم البنت التي يرغب نكاحها:

الفتوى رقم (15470)
س: أنا شاب متزوج وعندي خمسة أطفال والحمد لله، ولكنني أرغب في الزواج من بنت خالتي- أخت أمي- ولكنني محتار وأريد من فضيلتكم أن ترشدني في أمري هذا، ويتلخص في الآتي:
أ- أنا راضع من جدتي أم أمي، وأختها التي أكبر منها راضعة أيضا من جدتي.
ب- وأنا راضع من خالتي الثانية- أخت أمي الثانية- وأمي أرضعت لها وأن خالتها الثانية أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم.
ج- وأنا راضع من امرأة خالي التي أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم، كما أن أمي أرضعت أولاد خالي. وأنا لدي الرغبة الشديدة في الزواج من بنت خالتي. الرجاء من فضيلتكم إرشادي إلى الطريق الرشيد جعلكم الله ذخرا للإسلام. علما بأنني لم أرضع من خالتي التي أرغب الزواج من ابنتها، ولم ترضع لأمي.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون؛ الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، (*) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان» (*) رواه مسلم، فإذا كان رضاعك من جدتك أم أمك خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لك الزواج من بنت خالتك؛ لأنك تكون خالا لها من الرضاع، وإذا كان بنت خالك قد رضعت من خالتك التي رضعت منها وكان رضاع كل منكما خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها تصبح أختا لك من الرضاع، فتكون أخاها من جانب وخالها من الجانب الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد